حكم الجماع في نهار رمضان
فائدة فيمن جامع في نهار رمضان:
ذهب جمهور العلماء إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان عامداً مختاراً، بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين مفطر يوجب القضاء والكفارة أنزل أو لم ينـزل، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا" الحديث رواه البخاري.
فائدة: أن الحكم واحد في الزنا واللواط وإتيان البهيمة:
فكل من وطأ في فرج قبل أو دبر من إنسان أو بهيمة فإن عليه الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، ولا يجوز التلاعب بأن يقول: شهرين طويلة وما أستطيع وعندي عمل، بل يجب عليه أن يقوم بالكفارة مع التوبة إلى الله وقضاء اليوم الذي أفسده مع الكفارة...
- حكم صيام المرأة إذا جامعها زوجها:
فائدة في حكم صيام المرأة إذا جامعها زوجها:
إن كانت موافقة مواتية فإن عليها الكفارة مثلما هي عليه، وإن كانت مكرهة غير راضية فليس عليها الكفارة ولكن الأحوط أن تقضي ذلك اليوم، وقال ابن عقيل رحمه الله عن جماع المرأة في نهار رمضان إن غصبت أو أتيت نائمة فلا كفارة عليها، وهل يفسد صومها، الفقهاء على فساد صومها وشيخ الإسلام على عدم فساده لأنها مكرهة والمكره غير مؤاخذ، والأحوط أن تصوم ذلك اليوم.
- هل يقاس الأكل والشرب بالجماع:
فائدة من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان بدون عذر:
لا خلاف في وجوب التوبة والقضاء عليه، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن عليه الكفارة بالإضافة إلى القضاء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة، قالوا: دليلهم أن النص، ورد في الجماع وما عداه فليس في معناه يعني: الطعام والشراب لا يقاس على الجماع، ولذلك من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان عليه التوبة والإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم فقط.
جواز الادهان والاختضاب للصائم
فائدة في الدهان:
للصائم أن يدهن رأسه أو شاربه أو يختضب بالحناء فإنه لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء ولو وجد طعمه في حلقه هذا هو قول جمهور أهل العلم لأنه لم يدخله في جسمه ولا في المداخل وإنما وضعه على الجلد فهذا لا يفسد صومه.
حكم احتلام الصائم في منامه
فائدة في الصائم إذا احتلم وهو نائم:
لا يفسد صومه إجماعاً بل يتم الصيام، وكذلك من أجنب ليلاً فأصبح صائماً فصومه صحيح، أما حديث: "من أصبح جنباً فلا صوم له" وهو في البخاري و مسلم فإنه محمول إما على النسخ أو على الإرشاد إلى الاغتسال قبل الفجر، فلو احتلم وأصبح في الصباح طلع الفجر وهو على نيته السابقة في الصوم فهذا صيامه صحيح.
صحة صيام من أصبح جنباً
فائدة إذا جامع أهله ثم أصبح جنبا:
جامع في الليل وقبل الفجر نزع فطلع عليه الفجر وهو جنب وصار اغتساله بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لحديث عائشة و أم سلمة رضي الله عنهما قالتا: "شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يغتسل ثم يخرج" يعني: من الجماع، وأخبرت عائشة رضي الله عنها فيما معناه أنه كان يغتسل من الجنابة بعد الفجر، فإذاً الجنابة لا تؤثر في الصيام ما دام أنه قد نزع قبل الفجر أو احتلم وهو نائم هذه لا تؤثر في الصيام.
أحكام بعض ما يدخل الجوف من المدخل الطبيعي
فائدة في حكم الصوم مع الطعام الباقي بين الأسنان والفم:
إذا كان قليلاً لا يمكن التحرز منه فهو تبع لريقه فلا يفسد به الصوم ولا يفطر، وشرط بعض أهل العلم ألا يقصد ابتلاعه وأن يعجز عن تمييزه ومجه فإذا استطاع أن يميزه ويمجه فإنه يجب عليه ذلك ولا يبتلعه أما إن ابتلعه رغماً عنه وكان شيئاً قليلاً لا يمكن تمييزه بل هو مختلط في اللعاب فابتلعه بدون قصد فصيامه صحيح.
فائدة في البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة:
إذا ابتلعه الصائم مع الريق لا يفسد صومه بشرط إخراج الماء بعد المضمضة، والبلل والرطوبة الباقية لا يمكن التحرز منها لكن في الصيام لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم...
- حكم بلع الدم أو النخامة:
فائدة:
فيما إذا كان في اللثة قروح أو دميت بسواك أو غيره فدخل ريقه حلقه مخلوطاً بالدم، فهذا إذا لم يمكن الاحتراز منه فإنه لا يفطر فإن كثيراً من الناس قد يبتلى بتشققات في اللثة أو الشفة ويدخل الدم مخلوطاً بلعاب لغير قصد فهذا لا يفطر، لكن إذا علم أن الدم موجود فإنه يخرجه قدر استطاعته لأن الدم نجس ولا يجوز ابتلاعه أصلا.
فائدة في النخامة والنخاعة:
أما النخامة: فهي المخاط النازل من الرأس، والنخاعة: البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح وكلاهما يصل إلى الحلق فإذا وصلت إلى الفم أخرجها، فإذا وصلت إلى الفم ثم أعاد ابتلاعها عمداً أفطر، لكن إذا لم يمكنه التحرز فكثير من الناس الذين يبتلون بالتهاب في الجيوب وغيره أو بعض العلل التي توجب تجمع البلغم وتجمع النخامة والنخاعة فهذا ما يدخل في جوفه بغير قصد فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح؛ خصوصاً أنه يشق التحرج منه في بعض الحالات.
فائدة: في رجل حشا أسنانه بحشوة طبية ودخل نهار رمضان فأحس بطعم المر:
أجاب الشيخ/ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا السؤال أنه لا يضر مثل طعم الماء.
- حكم من ذرعه القيء:
فائدة في حكم من ذرعه القيء:
الحديث يفصل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقضِ" رواه الترمذي وهو حديث صحيح، والتقيؤ عمداً بوضع إصبعه أو عصر بطنه، أو تعمد شم رائحة كريهة أو مداومة النظر إلى منظر فظيع وهو يعلم أنه يوجب له القيء يفطر، لكن لو أنه قاء بغير تعمد فإنه لا يفطر وليس عليه شيء ولا يجب عليه إمساك الباقي في معدته.
واحد ذرعه القيء بدون فعل منه هل نقول: أمسك الباقي مع أن إمساكه يضر به؟ الجواب: لا، بل إنه يرتاح والذي يخرج بشكل طبيعي منه أثناء التقيؤ لا يمسكه ويخرجه ما دام ليس متسبباً فيه، وإذا خرج إلى حلقه شيء فإنه يخرجه ولا يعاود ابتلاعه.
- لفظ الطعام إذا طلع الفجر:
فائدة: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب:
اتفق أكثر العلماء على أنه يلفظه ويصح صومه، وكذلك الحكم فيمن أكل أو شرب ناسياًَ ثم تذكر الصوم فهذا يبادر إلى لفظه، لو أنه أكل وشرب ناسياً ثم تذكر فجأة هل يكمل ما بقي في يده أو يبلع ما في فمه؟ لابد أن يخرجه؛ لكن إذا كان يتسحر وأذن الفجر وهي الفائدة السادسة والسبعون، وهو يتسحر فإنه ينبغي عليه أن يمسك، وقد ورد حديث في أنه لو كان بيده كأس ماء فإنه لا يضعه بل يشربه، ولكن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث فقال بعضهم: إنه حديث شاذ لا يصح الأخذ به، وأنه ما دام قد طلع الفجر فلا طعام ولا شراب وأن هذا الحديث يخالف نص الآية والآية فاصلة، فلذلك لا يأكل ولا يشرب شيئاً، لكن الاعتماد على التقويمات وليس على الرؤية العينية والتقويمات الحسابية شيء ظني ولذلك نقول: الأحوط أن يكف عن الطعام والشراب إذا أذن المؤذن، لماذا قلنا الأحوط؟ لأن العمل بالأذان على التقويمات، ولو أن إنساناً كان في البر وهو ينظر إلى جهة المشرق ولا زال الظلام دامساً والفجر لم يطلع فإنه يأكل ويشرب ولو أذن عشرات المؤذنين؛ لأن العبرة بطلوع الفجر وليس بالتقويم، هذه الخانة التي يضعونها في بعض التقويمات قبل الفجر بعشر دقائق يكتب الإمساك بدعة من البدع لا أصل لها، وهي مخالفة للكتاب والسنة ولإجماع علماء المسلمين في أن للمسلم أن يأكل وأن يشرب حتى يطلع الفجر، فمن زعم أنه يمسك قبل عشر دقائق ويزعمون أن هذا وقت الإمساك فهو بدعة، ولذلك ينبغي على أصحاب المحلات التجارية الذين يطبعون الدعايات وعلى أصحاب المطابع الذين يطبعون لهم الدعايات الانتباه إلى حذف هذه الخانة بالكلية لأنها بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان.
- حكم تذوق الطعام:
فائدة في حكم ذوق الطعام:
يكره بلا عذر لما فيه تعريض الصوم للفساد أما إن كان بعذر إذا احتاجت المرأة وهي تطبخ مثلاً أو الرجل إلى ذوق الطعام لينظر اعتداله فإنه لا بأس به، قال الإمام أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس به، هذا الذوق باللسان أما إذا وصل إلى الحلق أفطر. وذكروا من الأعذار أن تمضغ المرأة الطعام للولد الصغير إذا لم تجد الأم منه بداً، فإذاً يجوز ذوق الطعام فقد ورد عن بعض الصحابة أو عن ابن عباس أنه كان إذا أراد أن يشتري شيئاً احتاج إلى تذوقه ذاقه بطرف لسانه ثم يلفظه بطبيعة الحال، فعلى الإنسان أن يحتاط ولا يتساهل في الذوق أو التذوق حتى لا يفسد صومه.
- حكم مضغ العلك:
فائدة في حكم مضغ العلك:
العلك إذا كان يتحلل منه أجزاء فيحرم مضغه وإن تفتت فوصل منه شيء إلى الحلق والجوف أفطر، وإذا كان له طعم مضاف مثل السكر فوجده في حلقه أفطر، وإن لم يكن له طعم ولا يتحلل منه شيء ولا يدخل شيء البتة فيكره ذلك؛ لأن صاحبه يتهم بالإفطار كما قال بعض السلف: إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره، وأكثر العلك الموجود إما أن يتفتت من أجزاء أو فيه طعم سكر أو ما شابه ذلك فهذا لا يجوز بطبيعة الحال.
فائدة في هذه الأسوكة الجديدة التي طلعت في هذه السنة:
وهي أن بعضها بنكهة الليمون وبعضها بنكهة النعناع فاستفتيت بعض أهل العلم في هذا فقال: إنها تفطر إذا وصل طعمها إلى الحلق، ولذلك لا تستخدم هذه الأسوكة التي فيها طعم الليمون أو النعناع أو ما شابه ذلك، وعليكم بالسواك الطبيعي.
فائدة:
أن السواك لا يشترط أن يكون جافاً عند استعماله للصائم بل يجوز استعمال السواك ولو كان رطباً.
حكم مقدمات الجماع
فائدة في حكم التقبيل للصائم والمباشرة والمعانقة واللمس:
أما الذي لا يملك نفسه فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك لأنها ذريعة إلى إفساد صومه، فإن كان يملك نفسه فقبل ولم يخرج منه شيء فصيامه صحيح، فعلى الصائم أن يجتنب التقبيل وغير ذلك من مقدمات الجماع إذا لم يأمن على نفسه وقوع ما يفسد صيامه مثل الإنزال والجماع فيبتعد، وقال بعض أهل العلم بالتفريق بين الشيخ والشاب ولكن هذا التفريق ليس بمطرد؛ فقد يوجد شاب يملك نفسه وكبير لا يملك نفسه وإن كان الغالب العكس ولكن التحرز مهم.
حكم الحجامة والاكتحال للصائم
فائدة في حكم الحجامة للصائم:
اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً ومذهب جمهور العلماء أنها لا تفطر لكنهم كرهوها، وقال الشافعي رحمه الله: لو ترك رجل الحجامة صائماً للتوقي كان أحب إليه ولو احتجم لم أره يفطره، وذكر الخطابي رحمه الله بأن المحجوم قد يضعف فتلحقه مشقة فيعجز عن الصوم فيفطر بسببها، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من الدم لأنه يمص، وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إفطار المفصود دون الفاصد إلا إذا وصل إلى حلقه وقد وردت في المسألة أحاديث كثيرة وبحث المسألة ابن القيم بحثاً لا مثيل له في شرحه على مختصر سنن أبي داود، فإن شئت فراجع هذا البحث لتتعلم كيف يوفق العلماء بين الأحاديث المتعارضة، وفي هذا البحث يتجلى فقه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فالأحوط الابتعاد عن الحجامة، وإن احتاج إليها فعلها، والأحوط أن يقضي.
فائدة في حكم الاكتحال للصائم:
جائز بلا كراهة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يفطر.
فائدة في قطرة العين ودهن الجفن:
لا يفسد الصيام، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن العين ليست منفذ اعتيادياً، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفسد الصوم إذا وصل إلى الحلق فعندهم العبرة بالوصول إلى الحلق عن أي طريق كان الدخول.
فائدة: في حكم الاغتسال والانغماس في الماء للتبرد:
أو التلفف في ثوب مبتل للتبرد فكل ذلك جائز ولا حرج فيه.
فائدة في حكم الغوص:
وبعض الناس يعملون في الغوص كالذين يعملون في شركات استخراج النفط، أو يبحثون عن اللؤلؤ ونحوه إذا لم يخف دخول الماء في مسامعه فلا بأس به، وكرهه بعض الفقهاء في حال الإسراف والتجاوز والعبث، كأن يقول: أنا أريد أن أمارس رياضة الغوص في رمضان، نقول: ما وجدت إلا رمضان في النهار تمارس رياضة الغوص، مارسها في الليل مارسها في غيره.
أحكام صيام السجين والمحبوس
فائدة في صيام السجين والمحبوس:
ذهب جمهور العلماء إلى أن من اشتبهت عليه الشهور وهو في السجن لا يسقط عنه صوم رمضان بل يجب بقاء التكليف عليه، فماذا يفعل؟ إذا أخبره الثقات في دخول الشهر عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل بخبرهم ولو كان واحداً ثقة، وإذا لم يخبره ثقة بعلم أو مشاهدة وإنما المسألة اجتهادات فإنه يجتهد لنفسه في معرفة الشهر ويصوم بما يغلب على ظنه مع النية، فإذا استمر الإشكال ولم ينكشف له فهذا يجزئه صومه لأنه بذل وسعه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وأما إن علم بعد ذلك ماذا كان فله حالات:
أولاً: أن يوافق صوم المحبوس رمضان، فيعلم أن صيامه كان صحيحاً وأنه وافق رمضان فهذا مجزئ عند جمهور العلماء.
ثانياً: أن يوافق صوم المحبوس ما بعد رمضان، يعني: أنه اتضح أنه صام بعد رمضان فهذا يجزيه عند جمهور العلماء، لأن صومه يعتبر قضاءً، وقال بعض أهل العلم: إن وافق صومه أياماً يحرم صومها كالعيدين والتشريق قضى، أما إذا اتضح أنه صام قبل رمضان فلا يجزيه عن رمضان هذه الأيام التي صامها، ويجب عليه قضاؤها، ولو وافق صوم المحبوس بعد رمضان دون بعض أجزائه ولم يجزئه ما لم يوافقه. وإذا اشتبه عليه الليل والنهار لأنه في زنزانة مظلمة فذهب النووي رحمه الله، وهذه مسألة مهمة قل من تكلم فيها إلا أنه إذا اجتهد فصيامه مجزئ.
فائدة في المرأة التي تأخذ الدواء لأن عادتها مضطربة ولا تحمل:
أخبرها الأطباء أنه لا يمكنها أن تحمل حتى تنتظم العادة، ولا تنتظم العادة حتى تستعمل دواءً ينزل العادة، فهل يجوز أن تأخذ هذا الدواء في رمضان وهي تعلم أنها تنـزل العادة؟ أجاب أهل العلم من المعاصرين: لا حرج في ذلك إذا احتاجت للتداوي لأجل الحمل.
والحمد لله رب العالمين.
إضافة تعليق