أعلان (Banner )
البحث في الموقع
تحميل
أوقات الصلاة في المغرب

أعلان (Banner )
الرئيسية الفـتـاوى فتاوى رمضان عمن تجب زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل يجوز إخراج قيمتها ؟

جديد منتديات مجالس العلم

عمن تجب زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل يجوز إخراج قيمتها ؟

الـفــتـاوى - فتاوى رمضان

السؤال : احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟


الجواب :زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أي إلى صلاة العيد، هذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب، لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداءً بعثمان رضي الله عنه، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبدٌ كافر أو ولدٌ كافر لا يزكى عنه، لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم.

مجلس الأسئلة الشرعية وجوب نصرة الشعب السوري
 


جديد تلاوات 1432
الأحد 28 جمادى الثانية 1433 هـ
20 ماي 2012 م

حسب توقيت المملكة المغربية
تسجيل الدخول




Free PageRank Checker